جمع الجوامع 2-1308b
"عَنْ أبِى جَعْفَرٍ: أنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ للِنَّاسِ فَقَالُوا: ابْدَأ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ: لَا، فَبَدَأ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ [فَفَرَضَ لِلعَبَّاسِ، ثُمَّ عَلىٍّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِل] حَتَّى انْتَهى إِلَى بَنِى عَدىِّ بْنِ كَعْبٍ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه