جمع الجوامع 2-1307b
"عَنْ مُخَلَّد الغفَارِى: أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكينَ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةِ ثَلَاثَةً آلَافٍ ثَلاثَةَ آلافٍ".
حواشٍ
أبو عبيد في الأموال، [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه