MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1307b

"عَنْ مُخَلَّد الغفَارِى: أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكينَ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةِ ثَلَاثَةً آلَافٍ ثَلاثَةَ آلافٍ".

حواشٍ

  • أبو عبيد في الأموال، [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا