جمع الجوامع 2-1271b
"عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيِّب، وعبيد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذوَيبٍ أَنَ عُمرَ بن الْخَطابِ قَضى: أَنَّ الجدَّ يقاسِم الإِخْوَةَ لِلأَبِ والأُمِّ، والإِخْوَة للأَبِ ما كَانت المُقاسمةُ خيْرًا لَهُ مِنْ ثلثِ المَالِ، فإِنْ كَثُر الإِخْوَة أُعْطِىَ الجدُّ الثلثَ وكَان للإِخوَة ما بقِىَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَقضى أَنَّ بنى الأبِ والأُمِّ أَوْلَى بذلِكَ مِنْ بنى الأَبِ ذكورِهم وإِناثِهم غيرَ أَنَّ بَنِى الأب يقاسمونَ الجَد كَبنى الأَبِ والأُمّ، يردون عليهم ولا يَكُون لِبَنِى الأبِ مع بنى الأَبِ والأُمِّ شَىْء إِلا أن يَكُونَ بَنو الأَب يردونَ على بناتِ الأَبِ والأُم, فَإِنْ بَقِىَ بعد فَرائِض بناتِ الأَبِ والأُمِّ فهوَ للإِخوَةِ للِذَّكَر مِثْلُ حظِّ الأُنْثيَيْنِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه