جمع الجوامع 2-1266b
"عَنْ عوف بن أبي جميلة الأعرابى قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: إن أبا عبد الله سألنى أرضًا على شاطِئ دِجْلة يَخْتَلِى فيها خَيْله فإن كانت ليست من أرضِ الجزية ولا يجرى إليها ماءُ الجِزْيَةِ فَأَعْطِهَا إِياه".
حواشٍ
أبو عبيد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه