جمع الجوامع 2-1265b
"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ بالْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخراجِ، فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُ".
حواشٍ
أبو عبيد في الأموال، [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه