MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1265b

"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ بالْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخراجِ، فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُ".

حواشٍ

  • أبو عبيد في الأموال، [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا