دليل

جمع الجوامع 2-114b

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِى (رِجالٌ مَرْضِيُّونَ) وَأَرْضَاهم عِنْدِى عُمَرُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمسُ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمسُ () ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.