جمع الجوامع 2-115b
"عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ () "ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله ﷺ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الخِلَافةُ، والكَلالَةُ، والرِّبَا، قِيلَ لِمُرَّةَ: ومَنْ يَشُكُّ فِي الكَلَالَةِ؟ هُوَ مَا دُونَ الْوالِدِ والولَدِ، قَالَ: إنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الْوَالِدِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.