دليل

جمع الجوامع 2-113b

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرْتُ طَلْحَةَ لِعُمَرَ فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ فيه بأوٌ مُنْذُ أُصِيبَتْ يَدُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.