MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1142b

"عَنْ عمرَ قَالَ: مَا بالُ رِجالٍ يَنْحِلونَ أَوْلادَهم نِحَلًا ثم يُمْسِكُونَها، فإذا مات ابنُ أحدِهم قال: مالِى وفى يَدِى، وإذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنتُ نَحلْتُهُ ولَدى ولا نِحْلَةَ إلا نِحْلةً يَحُوزُها الوَلَدُ أو الوالدُ، فَإنْ مَاتَ ورِثَهُ".

حواشٍ

  • مالك [هب] البيهقى في شعب الإيمان [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا