جمع الجوامع 2-1142b
"عَنْ عمرَ قَالَ: مَا بالُ رِجالٍ يَنْحِلونَ أَوْلادَهم نِحَلًا ثم يُمْسِكُونَها، فإذا مات ابنُ أحدِهم قال: مالِى وفى يَدِى، وإذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنتُ نَحلْتُهُ ولَدى ولا نِحْلَةَ إلا نِحْلةً يَحُوزُها الوَلَدُ أو الوالدُ، فَإنْ مَاتَ ورِثَهُ".
حواشٍ
مالك [هب] البيهقى في شعب الإيمان [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه