جمع الجوامع 2-1141b
"عن عمر قال: من احتكرَ طعامًا ثم تصدَّق برأسِ مالهِ والرِّبحِ لم يكفرْ عَنْه".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عن عمر قال: من احتكرَ طعامًا ثم تصدَّق برأسِ مالهِ والرِّبحِ لم يكفرْ عَنْه".
[ش] ابن أبى شيبة
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه