جمع الجوامع 2-112b
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلا إِنَّ الرَّجْمَ حَدٌّ من حُدُودِ اللهِ، فلا تُخْدَعُنَّ عَنْهُ فَإِنَّهُ فِى كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيَّكُمْ ﷺ وقَدْ رجَم رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.