جمع الجوامع 19622a
"مَا مِن مُسْلِمين يَمُوتُ بَينَهُمَا ثَلاثَةٌ مِن أَوْلادهمَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا".
حواشٍ
[حم] أحمد [ن] النسائي وأَبو عوانة، [حب] ابن حبّان [طب] الطبرانى في الكبير عن أَبي ذر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه