جمع الجوامع 19621a
"مَا مِنْ مُسْلِمين يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاثَةٌ مِن أَوْلادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إلا كَانُوا لَهُمَا حِصْنًا حَصِينًا مِن النَّارِ، قَالُوا: يا رَسُولَ الله! وإِنْ كَانا اثْنَينِ؟ قَال: وإنْ كَانا اثْنينِ، قَالُوا: وإِنْ كَانَ وَاحِدًا؟ قَال: وإِنْ كَانَ واحِدًا، ولكِن إِنَّما ذَلِكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولَى".
حواشٍ
[حم] أحمد [ع] أبو يعلى [هب] البيهقى في شعب الإيمان [كر] ابن عساكر في تاريخه عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه