جمع الجوامع 19623a
"مَا مِنْ مُسْلِمين يمُوتُ لَهُمَا ثَلاثَةٌ مِن الْولدِ، لمْ يَبْلُغُوا حِنْثًا إلا أَدْخَلَهُمْ الله الْجَنَّة بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُم".
حواشٍ
[حم] أحمد [ن] النسائي وأَبو عوانة، [حب] ابن حبّان [ق] البيهقى في السنن عن أَبي ذر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه