MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19391a

"مَا مِنْ صَاحب إِبِل لا يَفعَلُ فِيها حَقَّهَا إِلا جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَأُقعِدَ لَها بِقَاع قَرْقَرٍ () تَستَنُّ عَلَيه بِقوائمها وَأَخفَافِها، وَمَا مِن صَاحِبِ بَقَر لا يَفعَلُ فِيها حَقَّها، إِلا جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَر مَا كَانَت وَأُقعِدَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنطَحُه بقُرُونِها، وتطؤُه بَقَوَائمِها، وَلا صَاحِبِ غَنَمٍ لا يَفعَل فِيها حَقَّها، إِلا جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكثَرَ ما كَانَت وأُقعِدَ لَها بِقَاع قَرْقَرٍ، تَنْطَحُه بقُرونِها، وتطؤُه بِأَظْلافِها لَيس فِيها جَمَّاء ولا مُنْكَسِر قَرْنُها، وَلا صَاحِب كَنْزٍ، لا يَفْعَل فِيه حَقَّه إِلا جَاءَ كَنْزُه يَوْمَ الْقِيَامَة شُجَاعا أَقْرَعَ يَتْبَعُه فاغِرًا فاه، فَإذَا أَتَاه فَرَّ مِنه، فيُنَادِيه رَبُّه ﷻ خُذْ كَنْزَكَ الَّذي خَبًّاتَه، فَأَنَا أَغْنَي مِنْك، فَإِذَا رَأَي أَنَّه لَابُدَّ له مِنْه سَلَك يُدْنِي فِيه فَيَقْضِمُها قَضْمَ الْفَحْل".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [م] مسلم [ن] النسائي والدارمي، وابن الجارود، [حب] ابن حبّان عن جابر ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا