دليل

جمع الجوامع 165-93b

مسند جابر بن عبد الله

" قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أنَّهُ أيُّمَا رَجُلٌ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِىَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإنَّهَا لاَ تَرِجْعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أجْلِ أنَّهُ أَعْطَاهُ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.