جمع الجوامع 165-94b
مسند جابر بن عبد الله
" نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً ينبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِى ثَوْبٍ () مِنْ حِجَارَةٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.