دليل

جمع الجوامع 165-94b

مسند جابر بن عبد الله

" نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً ينبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِى ثَوْبٍ () مِنْ حِجَارَةٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.