جمع الجوامع 165-92b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّذِى أجَازَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأمَّا إِذَا قَالَ: هِىَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.