دليل

جمع الجوامع 165-92b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّذِى أجَازَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأمَّا إِذَا قَالَ: هِىَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.