جمع الجوامع 165-326b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ نَكَحْتَ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيّبًا؟ قُلتُ: بَلْ ثِّيبًا، قَالَ فَهَلاَّ بكْرًا تُلاَعِبُكَ، قُلتُ: إنَّ أَبِى قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَركَ تِسع بَنَاتٍ، وَلِى تِسع أخَوَاتٍ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أجْمَعَ إِلَيْهِنَّ خَرقاءَ مِثْلَهُنَّ، وَقُلتُ: امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُمَشِّطُهُنَّ. قَالَ: أَصَبْتَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.