جمع الجوامع 165-258b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحجَارَةَ لِلكَعْبَةِ وعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا بْنَ أَخِى! لَو حللت () إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فحلَّه فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبِيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ، فَمَا رُئىَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.