دليل

جمع الجوامع 165-257b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِى الْبَيْتِ، وَأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - زَمَانَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطحَاءِ - أَنْ يَأتِىَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.