دليل

جمع الجوامع 165-236b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ () إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.