دليل

جمع الجوامع 165-235b

مسند جابر بن عبد الله

" عَن جَابِرٍ () رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.