دليل

جمع الجوامع 165-237b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.