دليل

جمع الجوامع 13031a

("ثلَاثٌ مَنْ تَدَيَّنَ فِيهنَّ ثُمَّ مَات -وَلمْ يَقْض- فَإِنَّ اللَّه يَقْضى عَنْهُ: رَجُلٌ يَكُونُ في سَبِيلِ اللَّه فَيَخْلَقُ ثَوْبُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَبْدُوَ عَوْرتُه -أو كلمةً نحوَها- فَيَمُوتُ وَلَم يَقْضِ، وَرَجُلٌ مَاتَ عنْدَهُ رَجُل مُسْلِمٌ فَلم يَجِدْ مَا يُكَفَنهُ وَلَا مَا يُوَارِيهِ فَمَاتَ وَلم يقضِ، وَرَجُلٌ خافَ نَفْسِه الْعَنَتَ فَتَعَفَّفَ بِنِكَاحِ امْرَأَة فَمَاتَ ولَمْ يَقْضِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالى يقْضِى عنْهُ يَوْم الْقيامَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.