دليل

جمع الجوامع 13030a

"ثَلاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهنَّ: مَا نَقَصَ مَالٌ قَطُّ مِنْ صدَقَة، فَتَصَدَّقُوا، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظلمَة ظُلِمَهَا يَبْتَغِى بهَا وَجْهَ اللَّه إِلَّا زادَهُ اللَّه بهَا عزًا -فَاعْفُوا يَزدْكُمْ اللَّه عِزًا، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِه بَابَ مَسْأَلَة يَسْأَلُ النَّاسَ- إِلَّا فَتَّحَ اللَّه عَلَيْهِ بَابَ فَقْزٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.