جمع الجوامع 108-58b
مسند البراء بن عازب
"عَنِ الْبَرَاء قَالَ: لَمَّا حُصِرَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ فِيِهَا ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلَهَا إلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ والسَّيْفِ وَقِرَابِه، وَلَا يَخْرُجُ مَعَهُ بِأَحَد مِنْ أَهْلِهَا، وَلَا يَمْنَعُ أَحدًا أنْ يَمْكُثَ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا: {بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله، تَابَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، فَأَمَرَ عَلَينا أَنْ يَمْحُوَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا وَالله لَا أَمْحُوهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَرِنِي مَكَانَهَا، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا، وَكَتَبَ: ابْنُ عَبدِ الله، فَأَقَامَ فيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، قَالُوا لِعَلِيٍّ. هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ، فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَخَرجَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.