دليل

جمع الجوامع 1-517b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنْ أَبِى رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: احتجنا فأخذتُ خَلْخَالَىِ امرأتِى في السَّنة التِى اسْتُخْلِف فِيها أَبُو بَكْرٍ، فَلَقِينى أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: ما هذَا؟ قلْت: احتاج الحى إِلَى نَفَقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَعِى ورقًا أُريدُ بِهَا فِضَّةً، فدعا بالْمِيزَان فَوَضَعَ الخَلْخَالَيْنِ فِي كِفَّة، وَوَضَعَ الوَرِقَ في كِفَّةٍ فَشَفَّ الخَلْخَالان نَحوًا مِن دانِقٍ فَقَرَضَه () فقلتُ: يا خليفةَ رَسُولِ اللهِ: هو لَكَ حَلالٌ: فقَالَ: يا أبا رافِعٍ: إِنَّكَ إِنْ أَحلَلْتَه؛ فَإِنَّ اللهَ لا يُحِلُّه، سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الذهَبُ بِالذهَبِ وَزْنًا بوزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، الزائدُ والمزيد فِي النَّارِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.