جمع الجوامع 1-516b
مسند عبد الله بن سلام
"عَن أُمِّ هانئٍ بِنْتِ أَبِى طالِبٍ أَنَّ فاطِمَةَ أَتَتْ أَبَا بكر تَسْأَلُه سهمَ ذَوِى القُرْبَى، فقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ذَوو القُربى لَهُمْ في حَيَاتِى، وليْسَ لَهُمْ بَعْد مَوْتِى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.