دليل

جمع الجوامع 1-516b

مسند عبد الله بن سلام

"عَن أُمِّ هانئٍ بِنْتِ أَبِى طالِبٍ أَنَّ فاطِمَةَ أَتَتْ أَبَا بكر تَسْأَلُه سهمَ ذَوِى القُرْبَى، فقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ذَوو القُربى لَهُمْ في حَيَاتِى، وليْسَ لَهُمْ بَعْد مَوْتِى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.