جمع الجوامع 1-342b
"عن رجل أن أبا بكر الصديق قال فِيمَا أخَذَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا غلَبُوا عَلَيْهِ أَوْ أَبَقَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَحْرَزَهُ الْمسْلِمُونَ: مَالِكُوهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَعْدَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.