MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-342b

"عن رجل أن أبا بكر الصديق قال فِيمَا أخَذَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا غلَبُوا عَلَيْهِ أَوْ أَبَقَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَحْرَزَهُ الْمسْلِمُونَ: مَالِكُوهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَعْدَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا