MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-341b

"عَنْ سعيد بن المسيب: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا بَعَثَ الْجُنُودَ نَحْوَ الشَّامِ: يَزِيدَ بْنَ أَبِى سُفْيانَ، وَعُمْرو بنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، لَمَّا رَكِبُوا مَشَى أَبُو بَكْرٍ مَعَ أُمَرَاءِ جُنُودِهِ يُوَدِّعُهُمْ حَتَّى بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاع، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله أَتَمْشِى وَنَحْنُ رُكْبَانٌ؟ فَقَالَ: إِنِّى احْتَسَبْتُ خُطَاىَ هَذِهِ فِى سَبِيلِ الله، ثُمَّ جَعَلَ يُوصِيهِمْ، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله، اغْزُوا فِى سَبِيلِ الله، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، فَإِنَّ الله نَاصِرُ دِينِهِ، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدرُوا، وَلَا تَجْبُنُوا، وَلَا تُفْسِدُوا فِى الأَرْضِ، وَلَا تَعْصَوْا مَا تُؤْمَرُونَ، فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ منْ الْمُشْرِكِينَ - إِنْ شَاءَ الله - فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ، وَكُفُّوا عَنْهُمْ: ادْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارهِمْ إِلَى دارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ هُمْ فَعَلُوا فَأَخْبِروهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا فِى الإِسْلَامِ وَاختَارُوا دَارَهُمْ عَلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الَّذِى فَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فَى الْفَىْءِ وَالْغَنَائِم شَىْءٌ حَتَّى يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِى الإِسْلَامِ فَادْعُوهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ، فَإِنْ هُمْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ، وَكُفُّوا عَنْهُمْ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا