جمع الجوامع 1-317b
"عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى مَالِكٍ الدِّمَشْقِىَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدَيقَ قَتَلَ امْرَأةً يُقَالُ لَهَا "أُمُّ قِرْفَةَ" فِى الرِّدَّةِ"". ص، ق. 1/ - 318 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِىِّ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا، فاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَلَمْ تَتُبْ، فَقَتَلَهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.