جمع الجوامع 1-316b
"عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ عَلَى أهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ، وَغَلَتِ الإِبلُ، فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ بِستَّمِائَة دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.