MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-300b

"عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الْمُصَّدِّقينَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ وَالْحُقَّةَ () بِثَلَاثِينَ وَابْنَ لَبُونٍ بِعِشْرِينَ، وَبِنْتَ الْمَخَاضِ بِعَشْرَةٍ، فَانْطَلَقُوا فَبَاعُوا مَا بَاعوا بِقِيمَةِ أَبِى بَكْرٍ، ثُمَّ رَجَعُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ شَيْئًا ازْدَدْنَا، فَقَالَ: زِيدُوا فِى كُلِّ سِنٍّ عَشْرَةً، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ شَيْئًا ازْدَدْنَا، قَالَ: لَا، فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بَعَثَ عُمَّالَهُ بِقِيمَةِ أَبِى بَكْرٍ الآخِرَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ (الْعَامُ الْمُقْبِلُ) قَالَ الْعُمَّالُ: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ زِدْنَا فقَالَ: زِيدُوا فِى كُلِّ سِنٍّ عَشْرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ بالقِيمَة الآخرة فَقَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ زِدْنَا فَقَالَ: زِيدُوا فِى كُلِّ سِنٍّ عَشْرَةً، حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، قال فَلَمَّا وَلِىَ مُعَاوِيَة بَعَث بِقِيمَةِ عُثْمَانَ الآخِرَة فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، قَالَ: زِيدُوا في كُلِّ سِنٍّ عَشْرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، قَالَ: حُدُّوا الْفَرَائِضَ بأَسْنَانِهَا () ثُمَّ سَمُّوهَا وَأَعْلِنُوهَا، ثُمَّ جَالِسُوهُمْ لِلْبَيْعِ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْتَقِصُوا ومَا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا، فَازْدَادُوا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا