جمع الجوامع 1-301b
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، وَابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أوصى أَسمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ، وَكَانَتْ صَائِمَةً، فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرَنَّ؛ لأنَّهُ أَقْوَى لَكِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.