جمع الجوامع 1-247b
"أخبرنا ابن جريج قال: زعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب: أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْه فَتِلكَ النَّحْلَةُ بَاطِلٌ، وَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ أَخَذَهُ مِنْ نُحْلِ أَبِى بَكْرٍ ؓ عَائِشَةَ فَلَمْ يَفِهَا بِهِ، فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.