MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-246b

"عَنْ أفلح بن حميد عن أبيه قال: كَانَ الْمَالُ الَّذِى عَلَى عَائِشَةَ بِالْعَالِيَةِ مِنْ أَمْوالِ بَنِى النَّضِيرِ بِئْرَ حُجْرٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْمَالَ، فَأَصْلَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وغَرَسَ فيهِ وَدِيًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا