جمع الجوامع 1-246b
"عَنْ أفلح بن حميد عن أبيه قال: كَانَ الْمَالُ الَّذِى عَلَى عَائِشَةَ بِالْعَالِيَةِ مِنْ أَمْوالِ بَنِى النَّضِيرِ بِئْرَ حُجْرٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْمَالَ، فَأَصْلَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وغَرَسَ فيهِ وَدِيًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.