MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-248b

"عَنْ قتادة والحسن وأبى قِلابة أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى بالخُمُسِ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ: أَرْضَى مِنْ مَالِى بِمَا رَضِىَ الله بِهِ لِنَفْسَهِ مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تَلَا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وفِى لفظ: "آخُذُ مِنْ مَالِى مَا أَخَذَ الله مِنَ الْفَىْءِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا