دليل

شعب الإيمان 9671

فصل في محنة الجراد والصبر عليها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ, أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ, نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى الدَّارَابَجِرْدِيُّ, نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ, نَا حَيْوَةُ, قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْحَارِثِ, يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ

يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَامَ أَوَّلٍ فَاسْتَعْبَرَ, ثُمَّ اسْتَعْبَرَ أَبُو بَكْرٍ فَبَكَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَمْ تُؤْتُوا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ فَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.