شعب الإيمان 9431
فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفارات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو, أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ, نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا, نَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ, نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ, نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ, نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ, وَغَيْرُهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَزَالُ الصُّدَاعُ وَالْمَلِيلَةُ بِالْمَرْءِ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْغَضَّةِ الْمُصَفَّاةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.