شعب الإيمان 9198
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي خَالِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَعْرُوفٍ،
يَقُولُ: رَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ دَخَلَ عَلَى رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا حَالُ الْبِرْذَوْنِ، فَقَالَ رَجَاءٌ:" إِنِّي لَأُكْرِمُ قَبْلَ الضَّيْفِ حَامِلَهُ... لَا أُكْرِمُ الضَّيْفَ إِنْ لَمْ أُكْرِمِ الْفَرَسَا" قَالَ إِسْحَاقُ:" مَطِيَّةُ الضَّيْفِ عِنْدِي عِدْلُ صَاحِبِهَا... لَا أُكْرِمُ الضَّيْفَ إِنْ لَمْ أُكْرِمِ الْفَرَسَا"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.