دليل

شعب الإيمان 9198

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي خَالِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَعْرُوفٍ،

يَقُولُ: رَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ دَخَلَ عَلَى رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا حَالُ الْبِرْذَوْنِ، فَقَالَ رَجَاءٌ:" إِنِّي لَأُكْرِمُ قَبْلَ الضَّيْفِ حَامِلَهُ... لَا أُكْرِمُ الضَّيْفَ إِنْ لَمْ أُكْرِمِ الْفَرَسَا" قَالَ إِسْحَاقُ:" مَطِيَّةُ الضَّيْفِ عِنْدِي عِدْلُ صَاحِبِهَا... لَا أُكْرِمُ الضَّيْفَ إِنْ لَمْ أُكْرِمِ الْفَرَسَا"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.