دليل

شعب الإيمان 9199

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ،

قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَعَرَفْنَا فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَأَتَيْتُ غُلَامًا لِي قَصَّابًا، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ رِجَالٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ خَامِسٌ وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَابَ، قَالَ: " إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِلَّا رَجَعَ "، فَأَذِنَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.