شعب الإيمان 9180
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْجَوْزِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،
يَقُولُ: " إِنَّ زَكَاةَ الرَّجُلِ فِي دَارِهِ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا بَيْتًا لِلضِّيَافَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.