دليل

شعب الإيمان 9180

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْجَوْزِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،

يَقُولُ: " إِنَّ زَكَاةَ الرَّجُلِ فِي دَارِهِ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا بَيْتًا لِلضِّيَافَةِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.