دليل

شعب الإيمان 9181

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،

قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ بُدَيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَأَنْ أُطْعِمَ أَخًا فِي اللهِ لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ، وَلَأَنْ أُعْطِيَ أَخًا فِي اللهِ دِرْهَمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَأَنْ أُعْطِيَ أَخًا فِي اللهِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً "، وَفِي مَعْنَاهُ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.