دليل

شعب الإيمان 9179

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا الْمُلَائِيُّ يَعْنِي أَبَا نُعَيْمٍ، نَا مَنْدَلٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَزَالُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَتْ مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةً "، تَفَرَّدَ بِهِ بُنْدَارُ بْنُ عَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.