شعب الإيمان 9177
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَى مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ "، تَفَرَّدَ بِهِ كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ ضَعِيفٍ، عَنْ جَابِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.