دليل

شعب الإيمان 9176

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، نَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، نَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ،

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كَمَا مَضَى فِي بَابِ اللِّبَاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.