دليل

شعب الإيمان 8507

فصل في السلام على النساء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، قَالَ: نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نا سُفْيَانُ،

قَالَ زَرْزَرٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَالِحٌ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَأُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ؟، قَالَ: " إِنْ كُنَّ شَوَابَّ فَلَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.