شعب الإيمان 8507
فصل في السلام على النساء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، قَالَ: نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نا سُفْيَانُ،
قَالَ زَرْزَرٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَالِحٌ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَأُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ؟، قَالَ: " إِنْ كُنَّ شَوَابَّ فَلَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.