شعب الإيمان 8508
فصل في السلام على النساء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ،
قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ، قَالَ: " لَمْ يَكُنِ الرِّجَالُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنَّ النِّسَاءَ هُنَّ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.