دليل

شعب الإيمان 8506

فصل في السلام على النساء

اعرض الإسناد

قَالَ: وَأنا مَعْمَرٌ،

قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ، يَقُولُ: " أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.