شعب الإيمان 8506
فصل في السلام على النساء
اعرض الإسناد
قَالَ: وَأنا مَعْمَرٌ،
قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ، يَقُولُ: " أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.